حقائق عن قطاع تكنولوجيا المعلومات “ 2 "

  • §        حقائق عن قطاع تكنولوجيا المعلومات2 "

    §        بقلم:احمد محمد الدسوقي

    إلحاقاً لمقالي السابق ، يعتقد بعض الخبراء أن قانون التوقيع  الإلكتروني قانون رقم 15 لسنة 2004 هو قانون كافي لحجية المعاملة الإلكترونية ، حيث يمكن التعويل علية فى التحول الرقمي.

    هذا الإعتقاد وإن كان يعتقده ويدعمه البعض ، فإنني أري خلافاً لذلك فإن التوقيع الإلكتروني هو حجية وسند إثبات للمحررات والوثائق الإلكترونية فقط ، والتعامل الإلكتروني بمفهومة الواسع وفى كل حالاته وأشكالة ليس بالضرورة أن يعتمد علي المحررات أو الوثائق الإلكترونية أو التوقيع الإلكتروني مثل معاملات التراسل الإلكتروني ومعاملات التعاقد علي أساس المراسلة الإلكترونية ومعاملات المدفوعات الإلكترونية وبعض المعاملات الحكومية الإلكترونية وبعض معاملات التجارة الإلكترونية ؛ كما أن التوقيع الإلكتروني ليس في حد ذاته معاملة وليس غاية نصبو إليها وإنما هو مرحلة من مراحل إتمام المعاملة الإلكترونية ( أو بمعني أوسع هو عملية من عمليات المعاملة حيث تمر المعاملة بحسب الأحوال بعدة عمليات ابتداءاً من فتح المعاملة ثم قبول إيداع السجلات / الوثائق الإلكترونية ومراجعة البيانات ثم السداد ثم فى النهاية الإصدار الإلكتروني للمستندات ثم غلق المعاملة). مع التأكيد علي أن الخلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية.

    بإختصار وبإيجاز شديد ، من وجهة نظري ما فعلة القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني هو أنه وفر الغطاء الفني لإصدار وتشغيل التوقيع الإلكتروني حيث حدد هذا القانون طريقة إصدار التوقيع الإلكترونية من خلال المؤسسات المرخص لها ومكن لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات سلطة منح الترخيص للمؤسسات العاملة فى مجال التوقيعات الإلكترونية  ، لكن للأسف لم يوفر هذا القانون الغطاء الإداري والقانوني لتشغيل التوقيعات الإلكترونية كما أنه لم يوفر الغطاء القانوني للمعاملة الإلكترونية ، بمعني أنه لم يوفر للجهات الحكومية سلطة طلب  تشغيل أو تكهين ختم / توقيع إلكتروني ولم يرخص لوزارة المالية (الجهة المنوط بها إصدار التوقيعات والعلامات المائية) سلطة إصدار أو تكهين ختم / توقيع إلكتروني ومن ثم فكيف يمكن للجهات الحكومية طلب تشغيل أختام / توقيعات إلكترونية وكيف يمكن لوزارة المالية إصدار هذة الأختام / التوقيعات الإلكترونية بدون اى سند قانوني.

    وللأسباب السالف ذكرها ، فعند صياغتي لمشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ، كان هدفي هو توفير الحجية والسند القانوني للمعاملة الإلكترونية بكل مراحلها وفى مختلف أشكالها أوحوالها وهو ما تحقق فى كل بنود وفصول مشروع القانون الذي يوفر غطاء قانوني وإداري لكافة عمليات ومراحل المعاملة بحسب الأحوال ومنها فتح المعاملة و إيداع الوثائق والسجلات الإلكترونية والعقود الإلكترونية (إن وجدت)  والسداد الإلكتروني والتوقيعات الإلكترونية ، كما أن مشروع القانون اشتمل علي فصل كامل وهو الفصل السابع عن الإستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية قبول الإيداع والإصدار الإلكتروني للمستندات حيث يوفر هذا الفصل  الغطاء الإداري والقانوني لكافة الجهات الحكومية لإستخدام السجلات الإلكترونية والإعتماد عليها وكذلك تشغيل واستخدام التوقيعات الإلكترونية ، وبموجب مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ستتمكن الجهات الحكومية ووزارة المالية بإصدار واستخدام وتشغيل الأختام / التوقيعات الإلكترونية وسيوفر لها الغطاء والسند القانوني والإداري لتشغيل وإستخدام التوقيعات الإلكترونية حيث تنص إحدي مواد مشروع القانون علي ما يلي :

    مادة (29) - فى سبيل تأدية المهام المنوطة بها وفقاً للقانون ، يجور لاى مصلحة أو مؤسسة حكومية ان تقوم بما يلي:

    (أ‌)     قبول ايداع أو تقديم المستندات أو إنشائها أو الاحتفاظ بها في شكل سجلات إلكترونية.

    (ب‌) إصدار  أى اذن أو ترخيص أو قرار  أو موافقة فى شكل سجلات إلكترونية.

    (ت‌) قبول الرسوم أو آيه مدفوعات أخري فى شكل إلكتروني.

    (ث‌) طرح العطاءات واستلام المناقصات بطريقة إلكترونية.

    ويجوز لها فى تحديد ما يلي:

    (أ‌)     الطريقة أو الشكل الذي سيتم بواسطته انشاء أو ايداع أو حفظ أو تقديم أو اصدار  تلك السجلات الإلكترونية.

    (ب‌) الطريقة والأسلوب والكيفية والاجراءات التم يتم بها طرح العطاءات واستلام المناقصات.

    (ت‌) نوع التوقيع الإلكتروني المطلوب.

    (ث‌) الطريقة والشكل الذي سيتم بها تثبيت ذلك التوقيع على السجل الإلكتروني.

    (ج‌)  عمليات وإجراءات الرقابة المناسبة للتأكد من سلامة وأمن وسرية السجلات الإلكترونية أو المدفوعات أو الرسوم.

    (ح‌)  اية خصائص أو شروط أو احكام أخري محددة لارسال المستندات الورقية ، اذا كان ذلك مطلوباً فيما يتعلق بالسجلات الإلكترونية الخاصة بالمدفوعات والرسوم.

    وبناء علي ما سبق ، لا عجب إن وجدنا معظم دول العالم أصدرت قانون للمعاملات الإلكترونية ( والذي اختلف مسماه فى بعض الدول منها مسمي قانون المعاملات الإلكترونية ومسمي قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ومسمي قانون التراسل والسجلات الإلكترونية ومسمي قانون التجارة الإلكترونية ... الخ) ، وسنستعرض بعض القوانين بسنوات صدورها فى بعض دول العالم كما هي موضحة فى الجدول التالي:

    قانون المعاملات الإلكترونية

    اسم البلد

    مسمي القانون

    سنة صدور القانون

    مصر

    قانون التوقيع الإلكتروني

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2004

    لم يصدر بعد

    موريسيوش

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2000

    جنوب إفريقيا

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2002

    سيشل

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2001

    السودان

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2007

    تونس

    قانون المبادلات والتجارة الإلكترونية

    2000

    المغرب

    قانون المبادلات الإلكترونية

    2007

    البحرين

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2002

    السعودية

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2007

    الامارات

    قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية

    2006

    الأردن

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2001

    فلسطين

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2013

    العراق

    قانون التوقيعات والمعاملات الإلكترونية

    2012

    سنغافورة

    قانون المعاملات الإلكترونية

    2010

    بريطانيا

    قانون التراسل الإلكتروني

    2000

    استراليا

    قانون التوقيع الإلكتروني

    قانون المعاملات الإلكترونية

    1999

    1999

    كندا

    قانون التجارة الإلكترونية الموحد

    قانون الوثائق الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية

    1999

    2000

    تركيا

    قانون التوقيع الإلكتروني

    قانون التجارة الإلكترونية

    2004

    2014

    ماليزيا

    قانون التوقيع الرقمي

    قانون التجارة الإلكترونية

    1997

    2006

    المصدر : الموقع الرسمي لمنظمة الأونكتاد http://unctad.org 

     

    من الملاحظ من الجدول السابق أن هناك دول أصدرت قانون واحد شامل للمعاملات الإلكترونية مثل السعودية والامارات وتونس وسنغافورة وجنوب أفريقيا وبريطانيا وغيرها ، وهناك دول أخري أصدرت قانون التوقيع الإلكتروني ثم أصدرت قانون للمعاملات الإلكترونية مثل استراليا وكندا وتركيا وماليزيا وهى نفس حالة مصر التي أصدرت قانون منفصل للتوقيع الإلكتروني ولم تصدر بعد قانون للمعاملات الإلكترونية ، لذا نطالب بسرعة إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية ذلك القانون اللى تقدمت به للبرلمان المصري والحكومة المصرية  فى فبرير 2017 آملاً أن يوفر الغطاء القانوني والإداري للمعاملات والتوقيعات والسجلات والتجارة الإلكترونية وأن يستكمل البنية القانونية لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر وأن يعزز ملف التحول الرقمي فى مصر ، مع العلم أن نصوص مشروع القانون نشرت فى جريدة عالم رقمي فى عددها رقم 482 ، لذا أنتهز الفرصة لتقديم الشكر للقائمين علي هذة الجريدة لجهودهم الحثيثة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر.

    وفي النهاية ، أؤكد علي أن الغرض من إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية هو المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال توضيح الأهمية القانونية للوثائق الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية ، وضمان أمن وموثوقية المستندات الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية ، وإنشاء البنية التحتية لتسهيل استخدامها.

    وأخر كلماتي هو التأكيد علي أن الخلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية ، وان الاختلاف قوة ورحمة من الله مع كامل احترامي لكافة خبراء القطاع ورؤيتهم لإدارة القطاع ، وكذلك كل الاحترام لواضعي قانون التوقيع الإلكتروني فقد بذلوا جهود حثيثة لإصدارة.

     

    eng.ahmed_desoki@hotmail.com



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن