كتب : رشا حجاج
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي لمدة ستة أشهر إضافية، على أن يحظر بعد انتهائها التعامل مع أي شركة تحصيل غير مقيدة في السجل الذي استحدثته الهيئة لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية.
وبموجب القرار رقم (139) لسنة 2026، تنتهي المهلة الجديدة في 22 يناير 2027، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت للشركات لاستيفاء شروط ومتطلبات القيد، بما يعزز الرقابة على النشاط ويحد من الممارسات غير المنظمة.شركات سمسرة ومتاجرة يومية
وأوضحت الهيئة أنها وافقت حتى الآن على قيد شركتين في سجل شركات التحصيل، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم (278) لسنة 2025، فيما تواصل دراسة طلبات أكثر من 30 شركة أخرى تقدمت للقيد بالسجل.
وتنص الضوابط المنظمة للقيد على تسجيل جميع البيانات الأساسية لشركات التحصيل، بما يشمل الاسم، والشكل القانوني، وأغراض الشركة، وعنوان المقر الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين والممثلين القانونيين، ووسائل التواصل، بما يضمن الشفافية وسهولة التحقق من الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط.
كما تلتزم الشركات الراغبة في القيد بتقديم طلب إلى الهيئة مرفقًا بالمستندات الدالة على استيفاء الشروط، ومن بينها النظام الأساسي، والقوائم المالية المعتمدة، والعقود السابقة الخاصة بخدمات التحصيل، على أن تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استكمال المستندات.
واشترطت الهيئة أن تتخذ الشركة أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية، وأن يتضمن غرضها ممارسة نشاط تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، وألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.أموال
وفي حال عدم توافر الحد الأدنى لحقوق الملكية، ألزمت الضوابط بأن تكون الشركة قد مارست النشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل التقدم بطلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية في جميع الأحوال عن رأس المال المدفوع.
وأكدت الهيئة أن القرار يلزم الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، وآليات التحقق من هوية المحصلين ووسائل التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى المقدمة ضد شركات التحصيل واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها.
كما منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة بحق الشركات المقيدة التي تخالف الضوابط المنظمة للنشاط، بما يشمل الإنذار، أو الإيقاف المؤقت، أو الشطب النهائي من السجل، بما يضمن الالتزام بالقواعد المنظمة وحماية حقوق المتعاملين.








