مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات وفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية

  • كتب : محمود الضبع

    وافق مجلس الوزراء ، فى اجتماع مؤهرا ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.

    وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

    وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من ( 6 ـ 12) ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و ( 5 ـ 10) آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و( 4 ـ 8) آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و ( 3 ـ 6) آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.

    ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنوياً المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.

    وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة (21) من الدستور بكفالة مجانية التعليم فى جامعاتها ومعاهدها وفقاً للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام تقوم الدولة بتوفير فرصة التعليم المجانى للطلاب المصريين، موضحاً أن استخدام الحق فى مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.

    وأكد وزير التعليم العالى أنه بناء على ما سبق عرضه، فأصبح لزاماً على المُشرع التدخل بٍسَن قانون يحمل الطلاب الراسبين فى جامعات الدولة ومعاهدها جزءاً على الأقل من المصروفات الدراسية لهؤلاء الطلاب بحسبان أنهم هم من أضاعوا على أنفسهم فرصة التعليم المجانى التى كفلتها لهم الدولة برسوبهم، ومن ثم فإذا ما أراد هؤلاء الطلاب الاستمرار فى الدراسة فعليهم تحمل جزء من التكاليف الفعلية التى تتكبدها الدولة نتيجة إعادتهم للسنة الدراسية، وليس تحميل الدولة بأعباء ناجمة عن تقصيرهم فى دراستهم، مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق أعدت الوزارة مقترحاً بمشروع هذا القانون.

    -في ضوء ما ورد من اتحاد مقاولي التشييد والبناء، من حدوث تأخير في تنفيذ العديد من المشروعات عن توقيتاتها المحددة في العقود المبرمة، نظرا لجائحة كورونا، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إصدار كتاب دوري لجهات الإسناد لتتولى إعمال المادة 48 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أنه " إذا تأخر المتعاقد أثناء تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له بالجدول الزمني، أو مدة التنفيذ المحددة بالعقد، جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاءه مهلة لإتمام التنفيذ، دون تحصيل مقابل للتأخير منه، إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته".

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن