كتب : وسيم امام
-
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الإضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي إحتياجاتهم، حيثُ نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، باستبدال السنة المالية لتكون وفقاً لحساب السنة الميلادية التي تبدأ في أول يناير من كل سنة ميلادية، وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبرمن كل عام ميلادي بدلاً من العام الهجري، وذلك تيسيراً لعمل بيت الزكاة وضبط وتدقيق الحسابات المالية بيت الزكاة والصدقات، لتتوافق مع التاريخ الميلادي الذي تتعامل به البنوك والمصارف وكافة الجهات والهيئات التي يتعامل معها بيت الزكاة والصدقات.
كما تضمن التعديل النص على اعفاء بيت الزكاة والصدقات من الضريبة على القيمة المضافة، التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة، فى إطار الغرض الذى أنشئ من أجله، وبحيث يتمتع بهذه الميزة التي تساعده على تحقيق الأهداف النبيلة التي يعمل عليها.