كتب : نيللى على
أقر، مؤخرا ، مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قانون " انشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ " ، والذى يعد احد أهم التشريعات المعنية بدعم وتنمية البحث العلمى ودعم وتشجيع المبتكرين والمبدعين وصدق عليه الرئيس عبد الفاح السيسى ليكون بمثابة قفزة نوعية فى التشريعات القانونية ويفتح الباب امام مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى والقيام بمسؤولياتهم المجتمعية لتمويل وتنمية وتحفيز المبدعين ومراكز البحث العلمى والتطوير .
ويتضمن نص قانون صندوق " رعاية المبتكرين والنوابغ " على إنشاء صندوق "رعاية المبتكرين والنوابغ"، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى وهو ما يعد آلية غير مسبوقة فى مصر .
كما يسعى الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.
كلك سيساهم القانون في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلًا إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
وفقا للقانون فان الصندوق يختص بدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة لتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية.
ونص القانون انه يؤول للصندوق الجديد جميع المبالغ المودعة بحساب رقم (90000) المفتوح في جميع البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العايى والبحث العلمي – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ)، وتخضع جميع موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجي، وذلك دون الإخلال باختصاصات مندوبي وزارة المالية.
وتضمن نص المادة الربعة من القانون على انه يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
وفى محاولة لتوفير مصادر تمويل فان الثانون يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
ويالنسبة للهيكل الادارى للصندوق فاوضح القانون انه يتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة، يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية، المدير التنفيذي للصندوق، و6 أعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم من مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، وتكون مدة عضويته عامين قابلة للتجديد.
كلك نص القانون على اعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلا.
واخير نص القانون على خصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة بقانون كما تخصص الدولة ما تقدره من الاراضى والمبانى لتحقيق اغراض الصندوق والاهداف المنوط به تنفيذها .