إعفاء ملاك الشقق من رسوم التصالح ..والقبض على صاحب العمارة إذا رفض

  •  

    كتب: عادل فريج

    نفي الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية المتحدث باسم الوزارة إجبار ملاك الشقق المخالفة علي التصالح مشيرا إلي أن صاحب العقار المخالف هو المسؤول المسؤولية الأصيلة عن التقدم بالتصالح عن العقار ، وأضاف أن السكان مجتمعين يجب أن يذهبوا إلى النيابة العامة لشكوى صاحب العقار الذي لا يريد التصالح.

    اوضح إذا لم يدفع صاحب العقار مبلغ جدية التصالح فإنه سيقبض عليه وسيدفع المبلغ، ومن باع الوحدات للمشترين فسيكون مسؤول أيضًا عن دفع قيمة التصالح، وليس على مالك الشقة دفع أي أموال للتصالح، لكن أصحاب الوحدات السكنية يجب أن يتضامنوا مع بعض لإبلاغ النيابة بشأن هذا الأمر.

    و أصدرت الحكومة المصرية تعليمات لمواجهة مخالفات البناء وضوابط للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في إطار اهتمامها بحل مشكلة البناء بشكل عشوائي دون تصاريح، والتعامل بحسم مع غير الملتزمين.

    وحدد مجلس الوزراء آليات تلقي استفسارات المواطنين حول القانون والرد عليها عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كالتالي: عبر البريد الإلكتروني التالي Kanon_tasaloh@moh.gov.eg. أو من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك".

    عبر كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات".

    يتم إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.

    علمُا بأنه يُحظر التصالح في مخالفات البناء على الحالات التالية: -

    التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

    - المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

    - تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.

    - تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

    - البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

    - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

    - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

    - البناء خارج الحيز العمراني، ويستثنى من ذلك الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وأيضا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الحيز العمراني للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن