مجلس الوزراء : تغليظ العقوبات المقررة بقانون الاتصالات على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية

  • كتب : باكينام خالد

     

    وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات ، ااولها  الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بهدف تغليظ العقوبات المقررة على حيازة أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية، ضمن خطة الدولة لتنظيم مرفق الاتصالات، وتطوير ونشر خدماته، مع ضبط هذه المنظومة.

     

    ونص مشروع القانون على حظر استيراد أي مُعدة من مُعدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة، وتكون ضمن الأجهزة المُعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي يناط به تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها.

     

    كما نص التعديل على تشديد العُقوبة بهدف تحقيق الردع، على كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق، مُعدة من مُعدات الاتصالات، دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه، ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     

    ونص التعديل أيضاً على مُعاقبة كل من قام بحيازة، أو تركيب، أو تشغيل، أو استخدام، أية مُعدة من مُعدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو غير مُعتمدة النوع منه، وذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون أن تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية، التي يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.

     

    كما نص التعديل على تشديد العقوبة لتكون السجن المشدد، إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو التسويق، أو الحيازة، أو الاستخدام، أو التركيب، أو التشغيل للأجهزة المُخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي، وتتضاعف العُقوبات في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمُصادرة المُعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

     

    كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح المنشآت الصناعية تصاريح تشغيل مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وكذا مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017

    .

    ويأتي ذلك في إطار رغبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في أداء الدور المنوط بها في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص، اتساقاً مع توجهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها.

     

    وينص تعديل القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، وذلك لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون 15 لسنة 2017، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والتيسيرات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

     

    ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخريين.

     

    كذلك وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، بهدف امتداد أعمال اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لفترات أخرى بخلاف المنصوص عليها في القانون القائم، وهي الفترة من 1 مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 .

     

    ونص التعديل على أن تختص اللجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من أول مارس 2016 حتى 31 ديسمبر 2016 والتي تأثرت بها عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها، أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وذلك عن الأعمال المُنفذة بدءاً من 1 مارس 2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.

     

    كما نص التعديل على أن تختص اللجنة أيضاً بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الآثار المترتبة عن القرارات الاقتصادية، أو الزيادات في الأسعار، الصادرة في أي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض اللجنة، وذلك ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد. ويقدم صاحب الشأن طلباً بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان، مُتضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب، ودفعات مقدمة وفروق أسعار.

     



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن