دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية
كتبت : نيللي علي
أقر، مؤخرا مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال قانون " انشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ " ، والذي يعد احد أهم التشريعات المعنية بدعم وتنمية البحث العلمي ودعم وتشجيع المبتكرين والمبدعين وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بمثابة قفزة نوعية في التشريعات القانونية ويفتح الباب أمام مشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني والقيام بالمسئولية المجتمعية لتمويل وتنمية وتحفيز المبدعين ومراكز البحث العلمى والتطوير .
ويتضمن نص قانون صندوق " رعاية المبتكرين والنوابغ " على إنشاء صندوق "رعاية المبتكرين والنوابغ"، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمي، ومقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى وهو ما يعد آلية غير مسبوقة في مصر .
آليات تمويل جديدة
كما يسعى الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك.
تطوير الأفكار
كذلك سيساهم القانون في دعم أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية، ويوفر تمويلًا إضافيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.
وفقا للقانون فإن الصندوق يختص بدعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتلقي أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، بما يسهم في تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة في خلق فرص تسويقية لها، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل أو الخارج، والمساهمة في تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية.
حساب بنكي
ونص القانون أنه يؤول للصندوق الجديد جميع المبالغ المودعة بحساب رقم (90000) المفتوح في جميع البنوك المصرية باسم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ)، وتخضع جميع موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ولمجلس الإدارة التعاقد مع مراقب حسابات خارجي، وذلك دون الإخلال باختصاصات مندوبي وزارة المالية.
وتضمن نص المادة الرابعة من القانون على أنه يُفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يُحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره (5%) من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يُفرض رسم إضافي مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة.
وفي محاولة لتوفير مصادر تمويل فإن القانون يفُرض لصالح الصندوق أيضا رسم سنوي مقداره (2%) من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد هذا الرسم.
وبالنسبة للهيكل الإداري للصندوق فأوضح القانون أنه يتولى إدارة الصندوق، مجلس إدارة، يُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمي وعضوية، المدير التنفيذي للصندوق، و6 أعضاء من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم من مركز البحوث الفنية التابع للقوات المسلحة، وتكون مدة عضويته عامين قابلة للتجديد.
إعفاء عوائد الصندوق
كذلك نص القانون على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم ولا تسري عليه أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلا .
وأخيرا نص القانون على خصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة بقانون كما تخصص الدولة ما تقدره من الاراضى والمبانى لتحقيق اغراض الصندوق والاهداف المنوط به تنفيذها .