كتب : سماح سعيد
أصدرت وزارة المالية الإماراتية (MoF) قرار وزاري رقم 73 لعام 2023 بشأن تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة وذلك وفقًا للمرسوم الاتحادي الرقم 47 لعام 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال التجارية (قانون ضرائب الشركات).
ويأتي هذا القرار بموجب المادة 21 من قانون ضرائب الشركات التي تعامل الشخص الخاضع للضريبة بأنه لم يحصل على أية دخل مشمول بالضريبة في فترة الضريبة المحددة إذا لم تتجاوز الإيرادات الخاضعة للضريبة حدًا معينًا.
ويهدف تخفيف الضرائب للأعمال الصغيرة إلى دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغر، بتخفيض العبء الضريبي وتكاليف الامتثال.
ويحدد القرار الوزاري بشأن تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة الحد الأقصى للإيرادات والشروط اللازمة لاختيار التخفيف ويوضح أحكام الخسائر الضريبية المقدمة ونفقات الفائدة الصافية المرفوضة في إطار برنامج تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة.
وينص القرار الوزاري بشأن تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة على النقاط التالية:يمكن للأشخاص الخاضعين للضريبة الذين يقيمون في الدولة المتاح لهم المطالبة بتخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة إذا لم تتجاوز إيراداتهم في فترات الضريبة ذات الصلة والسابقة AED3 ملايين لكل فترة ضريبية. وهذا يعني أن بمجرد تجاوز الشخص الخاضع للضريبة الحد الأقصى للإيرادات المقدرة بـ AED3 ملايين في أي فترة ضريبية، لن يكون تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة متاحًا له.
يتم تطبيق الحد الأقصى للإيرادات المقدر بـ AED3 ملايين على فترات الضريبة التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعد ذلك وستستمر فقط في الفترات الضريبية التي تنتهي قبل أو على 31 ديسمبر 2026.
يمكن تحديد الإيرادات بناءً على المعايير المحاسبية المعتمدة في الإمارات.
لن يكون تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة متاحًا للأشخاص المؤهلين في مناطق الحرة أو أعضاء مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات (MNE Groups) وفقًا للتعريف الوارد في القرار الوزاري رقم 44 لعام 2020 بشأن تنظيم التقارير المقدمة من الشركات متعددة الجنسيات. وتعد مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات مجموعات الشركات التي تعمل في أكثر من دولة وتحقق إيرادات مجمعة تزيد عن 3.15 مليار درهم.
في الفترات الضريبية المحددة في القرار التي لا يختار فيها الأعمال تطبيق تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة، يمكن حمل أي خسائر ضريبية تكبدت وأي نفقات فائدة صافية مرفوضة من تلك الفترات الضريبية وذلك للاستخدام في الفترات الضريبية المستقبلية التي لا يتم فيها اختيار تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة.
بخصوص الفصل الاصطناعي للأعمال، يحدد القرار الوزاري بشأن تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة أنه عندما تثبت الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) أن الأشخاص الخاضعين للضريبة قاموا بفصل أعمالهم أو نشاطهم التجاري بشكل اصطناعي وأن إجمالي الإيرادات للأعمال أو النشاط التجاري يتجاوز 3 ملايين درهم في أي فترة ضريبية وانتخب هؤلاء الأشخاص تطبيق تخفيف الضرائب على الأعمال الصغيرة، فإن ذلك سيعتبر ترتيبًا للحصول على ميزة ضريبية بموجب البند (1) من المادة 50 بشأن قواعد مكافحة الاستغلال العامة لقانون ضرائب الشركات.