بعد كابوس تطبيق "هوج بول " : البنك المركزي يحذر من ممارسة توظيف الأموال الكترونيا بدون تراخيص

  • كتب: باسل خالد

     

     

    حذر البنك المركزي المصري المواطنين من عدم الانصياع الى وضع أموالهم فى المنصات الالكترونية التى تتدعي استثمار هذه الامول قبل التاكد من امتلاك هذه المنصات للتراخيص القانونية وذلك  فى بيان اصدره البنك بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.

     

    وياتى ذلك في ظل التطورات السريعة التي تشهدها واقعة الاحتيال على مئات الآلاف من المصريين عبر منصة هوج بول "    hoog Pool "  ، والتى أدعت العمل فى الحوسبة السحابية لتعدين العملات المشفرة، وفي الأيام القليلة الماضية شهدت مصر أنباءًا عن قضية احتيال كبرى تكبد خلالها ما يقرب من 800 ألف خسائر تصل إلى 6 مليارات جنيه.

     

    وحذر البنك المركزي المصري المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 .

     

    أشار بيان المركزي المصري : "أنه في هذا الصدد يكرر البنك المركزي تحذيراته السابقة من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية،".

     

    واكد بيان البنك المركزي أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية.

     

    أضاف المركزي المصري : "أن تراخيص شركات العملات المشفرة لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها".

     

    وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

     

    كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يُحكم بالحبس والغرامة معًا.

     

    وتنص المادة 206 من القانون على أنه: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها.



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن