وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مبدئيا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون بعد 12 جلسة؛ تم فيها إدراج مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ، وذلك حرصا من المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب في مناقشة مشروع القانون.
وكان المجلس ناقش مشروع القانون من حيث المبدأ على مدار (12) جلسة عامة، تحدث خلالها عشرات الأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين، حيث بدأ المجلس في مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالجلسة العامة المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر الماضي وعلى مدار الجلسات العامة المنعقدة خلال الفترة (3-5) نوفمبر 2024 ، إذ استمع المجلس على مدار ثلاثة أيام متتالية إلى وزراء الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والعدل، والخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية، والنواب.
وواصل المجلس مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ خلال الجلسات العامة المنعقدة في الفترة من (17-19) نوفمبر الماضي، ومن (1- 3) ديسمبر الجاري، ليستأنف مواصلة مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ خلال جلسات هذا الأسبوع.
وتضمنت أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كذلك التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا للمادة (189) من الدستور، والحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا، إضافة إلى إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، مع وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر، ومجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وتشتمل أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أيضا تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والادراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشتراط أن يصدر أمر المنع مسببا ولمدة محددة، مع تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة. كما حدد المشروع مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
ونظم المشروع كذلك حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وإضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ونص مشروع القانون على تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلا عنه.
كما نظم المشروع أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول، وإعادة تنظيم المعارضة في الأحكام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبما يحقق التوازن بين الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
كما وافق المجلس، في جلسته، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري.
وكان المجلس وافق، أمس الاثنين، على مجموع مواد مشروع القانون، بعد استعراض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني.
كما وافق المجلس أيضا على جميع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار “قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”، وذلك بعد التوافق على تعريف (المنفصلة) في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، بعد سابق إرجائها لمزيد من ضبط الصياغة.
وكان المجلس قد انتهى – في جلساته السابقة – من مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون، ما عدا تعريف (المنفصلة) في المادة الأولى الخاصة بالتعريفات، والتي توافق عليها في جلسة اليوم، فيما قرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون لجلسة قادمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وبالنسبة لأهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة، فقد انتظم المشروع المعروض في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق يتضمن ستة أبواب تحتوي على 44 مادة موضوعية.
ونصت مواد الإصدار على نطاق سريان أحكامه، وإلغاء كل نص أو حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وأناطت بالوزير المختص بالتضامن الاجتماعي إصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وتمثلت أحكام مشروع القانون المرافق في ستة أبواب، تضمن الباب الأول “تعريفات و أحكام عامة”، حيث ورد في النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة.
وتناول الباب الثاني: الدعم النقدي “تكافل وكرامة” من خلال فصلين، جاء الأول منهما تحت عنوان (الدعم النقدي المشروط “تكافل”)، ويتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم للحصول على هذا الدعم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية، بينما جاء الفصل الثاني تحت عنوان (الدعم النقدي “كرامة”)، ويتضمن الفئات المستحقة ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر”تكافل” والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي (مثل التموين) والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
وتضمن الباب الثالث (حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي)، تتنظيما للمتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة، والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف مساعدات الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة.
وجاء الباب الرابع تحت عنوان (المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص)، ونظم الحالات التي تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين.
واحتوى الباب الخامس (صندوق “تكافل وكرامة”) على تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمى “صندوق تكافل وكرامة”، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .
ويختص الباب السادس بالعقوبات، حيث تناول العقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.